المادة 23
الجرائم من حيث جسامتها ثلاثة انواع:
الجنايات والجنح والمخالفات
يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الاشد المقررة لها في القانون واذا اجتمع في عقوبة جريمة ما الحبس والغرامة فيحدد نوع الجريمة بمقدار عقوبة الحبس المقررة لها في القانون.
الموضوع: أنواع الجرائم,تحديد نوع الجريمة,عقوبة الحبس,عقوبة الغرامة