المادة 228

معرف المادة: 229

رقم المادة : 238

المادة 228 يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار من نشر باحدى طرق العلانية امرا مما جرى في الجلسات السرية لمجلس الامة او نشر بغير امانة وبسوء قصد امرا مما جرى في الجلسات العلنية لهذا المجلس.(81)

الموضوع: نشر المعلومات من الجلسات السرية لمجلس الأمة,نشر المعلومات من الجلسات العلنية لمجلس الأمة بسوء قصد,العقوبة على نشر المعلومات,الجزاءات المالية أو الحبس