المادة 227

معرف المادة: 228

رقم المادة : 238

المادة 227 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان باحدى طرق العلانية دولة اجنبية او منظمة دولية لها مقر بالعراق او اهان رئيسها او ممثلها لدى العراق او اهان علمها او شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه لا يخالف قوانين العراق. ولا تقام الدعوى عن هذه الجريمة الا بناء على اذن تحريري من وزير العدل.(80)

الموضوع: معاقبة إهانة دولة أجنبية أو منظمة دولية,إذن تحريري من وزير العدل لإقامة الدعوى,عقوبة الحبس أو الغرامة لإهانة علم أو شعار وطني,استعمال العلم أو الشعار الوطني وفقاً لقوانين العراق