المادة 1382

معرف المادة: 2250

رقم المادة : 17

المادة 1382 ينفذ هذا القانون بعد مرور سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الموضوع: تنفیذ قانون بعد از گذشت دو سال از تاریخ نشر در روزنامه رسمی