المادة 224
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لجا الى العنف او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه على اداء عمل من اختصاصه قانونا القيام به او على الامتناع عنه.
وتكون العقوبة السجن المؤقت اذا وقع الفعل على رئيس الوزراء او نائبه او احد من الوزراء او من اعضاء مجلس الامة.(77)
الموضوع: العقوبة بالسجن المؤبد أو المؤقت لمن يلجأ إلى العنف أو التهديد لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمله أو الامتناع عنه,العقوبة بالسجن المؤقت إذا وقع الفعل على رئيس الوزراء أو نائبه أو أحد الوزراء أو أعضاء مجلس الأمة