المادة 1380

معرف المادة: 2248

رقم المادة : 17

المادة 1380 1 – اذا اقتسم الشركاء منقولا شائعا بينهم، فحق كل منهم في الرجوع على الاخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل، يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء. 2 – ويجب تسجيل حق الامتياز هذا في دائرة التسجيل العقاري، وتكون مرتبته من وقت التسجيل.

الموضوع: حق الرجوع بين الشركاء بسبب القسمة,حق الامتياز على الحصص المفرزة,وجوب تسجيل حق الامتياز,مرتبة حق الامتياز من وقت التسجيل