المادة 1379

معرف المادة: 2247

رقم المادة : 17

المادة 1379 1 – المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذي عهد اليهم تشيد ابنية او منشات اخرى او اعادة تشييدها او ترميمها او صيانتها، لها حق امتياز على هذه المنشات بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الاعمال في قيمة العقار وقت بيعه. 2 – ويجب تحرير سند رسمي بالاعمال التي تمت والمبالغ المستحقة في مقابلها وتسجيل الامتياز في دائرة التسجيل العقاري بناء على هذا السند، وتكون مرتبة هذا الامتياز من وقت التسجيل. 3 – وفيما يتعلق بهذه المنشات يتقدم صاحب هذا الامتياز على حق المرتهن للارض التي قامت عليها هذه الاعمال اذا شملها الرهن سواء كان هذا الرهن تامينيا او حيازيا.

الموضوع: حق الامتياز للمقاولين والمهندسين المعماريين على المنشآت,وجوب تحرير سند رسمي للأعمال والمبالغ المستحقة,ترتيب الامتياز من وقت التسجيل,تقدم صاحب الامتياز على حق المرتهن