المادة 1378

معرف المادة: 2246

رقم المادة : 17

المادة 1378 1 – ما يستحق لبائع العقار او مفرغة من الثمن وملحقاته، له حق امتياز على العقار المبيع او المفرغ. 2 – ويجب ذكر حق الامتياز في سجل دائرة التسجيل العقاري، وتكون مرتبته من وقت التسجيل.

الموضوع: حق الامتياز على العقار المبيع,وجوب ذكر حق الامتياز في سجل دائرة التسجيل العقاري,مرتبة حق الامتياز من وقت التسجيل