المادة 1378
1 – ما يستحق لبائع العقار او مفرغة من الثمن وملحقاته، له حق امتياز على العقار المبيع او المفرغ.
2 – ويجب ذكر حق الامتياز في سجل دائرة التسجيل العقاري، وتكون مرتبته من وقت التسجيل.
الموضوع: حق الامتياز على العقار المبيع,وجوب ذكر حق الامتياز في سجل دائرة التسجيل العقاري,مرتبة حق الامتياز من وقت التسجيل