المادة 1377
1 – اذا اقتسم الشركاء منقولا شائعا بينهم، فحق كل منهم في الرجوع على الاخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له من معدل، يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء.
2 – ولحق الامتياز هذا نفس المرتبة التي لامتياز الديون المستحقة للبائع، فاذا تزاحم الامتياز ان قدم الاسبق في التاريخ.
الموضوع: حق الرجوع بين الشركاء بسبب القسمة,حق الامتياز على الحصص المفرزة,مرتبة الامتياز في الديون المستحقة للبائع,تقديم الامتياز بحسب التاريخ