المادة 1376

معرف المادة: 2244

رقم المادة : 17

المادة 1376 1 – ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له حق امتياز على المبيع ويبقى حق الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته، وهذا دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير حسن النية ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالقضايا التجارية. 2 – ويكون حق الامتياز هذا تاليا في المرتبة مباشرة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز، الا انه يسري في حق المؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت انهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة او الفندق.

الموضوع: حق الامتياز للبائع على المبيع,استمرار حق الامتياز طالما احتفظ المبيع بذاتيته,حق الامتياز تالي لحقوق الامتياز الأخرى,حق المؤجر وصاحب الفندق في العلم بحق الامتياز