المادة 1372
1 – يكون للديون الاتية، بقدر ما هو مستحق منهما في الستة الشهور الاخيرة، حق امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار:
ا – المبالغ المستحقة الخدمة والكتبة والعمال وكل اجير اخر من اجرهم ومرتباتهم من اي نوع كان.
ب – المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من ماكل وملبس ودواء.
ج – المبالغ المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.
2 – وتستوفي هذه المبالغ مباشرة، بعد المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزينة، ومصروفات الحفظ والاصلاح، اما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.
الموضوع: حق امتياز الديون المستحقة على أموال المدين,استيفاء المبالغ المستحقة بعد المصروفات القضائية,استيفاء المبالغ المستحقة بنسبة كل منها