المادة 1372

معرف المادة: 2240

رقم المادة : 17

المادة 1372 1 – يكون للديون الاتية، بقدر ما هو مستحق منهما في الستة الشهور الاخيرة، حق امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار: ا – المبالغ المستحقة الخدمة والكتبة والعمال وكل اجير اخر من اجرهم ومرتباتهم من اي نوع كان. ب – المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من ماكل وملبس ودواء. ج – المبالغ المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه. 2 – وتستوفي هذه المبالغ مباشرة، بعد المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزينة، ومصروفات الحفظ والاصلاح، اما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.

الموضوع: حق امتياز الديون المستحقة على أموال المدين,استيفاء المبالغ المستحقة بعد المصروفات القضائية,استيفاء المبالغ المستحقة بنسبة كل منها