المادة 1371
1 – المبالغ التي صرفت لحفظ المنقول وفيما يلزم له من اصلاح، يكون لها حق امتياز عليه كله.
2 – وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ عليه كله.
2 – وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة، اما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض حسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.
الموضوع: حق امتياز للمبالغ المصروفة لحفظ المنقول,استيفاء المبالغ من ثمن المنقول بعد المصروفات القضائية,ترتيب استيفاء المبالغ حسب تواريخ صرفها