المادة 1371

معرف المادة: 2239

رقم المادة : 17

المادة 1371 1 – المبالغ التي صرفت لحفظ المنقول وفيما يلزم له من اصلاح، يكون لها حق امتياز عليه كله. 2 – وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ عليه كله. 2 – وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة، اما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض حسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.

الموضوع: حق امتياز للمبالغ المصروفة لحفظ المنقول,استيفاء المبالغ من ثمن المنقول بعد المصروفات القضائية,ترتيب استيفاء المبالغ حسب تواريخ صرفها