المادة 1370
1 – المبالغ المستحقة للخزينة من ضرائب ورسوم ونحوها، يكون لها حق امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة بهذا الشان.
2 - وتستوفي في هذه المبالغ من ثمن الاموال المثقلة بحق الامتياز هذا في اي يد كانت، وذلك بعد المصروفات القضائية وقبل اي حق اخر ولو كان ممتازا او موثقا برهن.( 14 )
الموضوع: حق الامتياز للخزينة من ضرائب ورسوم,استيفاء المبالغ المستحقة من ثمن الأموال المثقلة بحق الامتياز,أولوية حق الامتياز على الحقوق الأخرى