المادة 1369
1 – المصروفات القضائية، التي انفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ اموال المدين وبيعها وتوزيعها لها حق امتياز على ثمن هذه الاموال.
2 – وتستوفي هذه المصروفات قبل اي دين اخر، ولو كان ممتازا او موثقا بالرهن، وتقدم المصروفات التي انفقت في حفظ الاموال وبيعها على التي انفقت في اجراءات التوزيع.
الموضوع: المصروفات القضائية لها حق امتياز على ثمن الأموال,استيفاء المصروفات القضائية قبل أي دين آخر,تقديم المصروفات المتعلقة بحفظ الأموال على المصروفات المتعلقة بإجراءات التوزيع