المادة 1367

معرف المادة: 2235

رقم المادة : 17

المادة 1367 ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التاميني والحيازي، ووفقا لاحكام انقضاء هذين الحقين، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

الموضوع: انقضاء حق الامتياز,انقضاء حق الرهن التاميني,انقضاء حق الرهن الحيازي,نص خاص ينظم انقضاء الحقوق