المادة 1363
1 – ترد حقوق الامتياز العامة على جميع اموال المدين من منقول وعقار، اما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول او عقار معين.
2- ويصح ان يكون حق التصرف في الاراضي الاميرية مثقلا بحق الامتياز.
الموضوع: حقوق الامتياز العامة,حقوق الامتياز الخاصة,حق التصرف في الاراضي الاميرية