المادة 1362

معرف المادة: 2230

رقم المادة : 17

المادة 1362 1 – مرتبة الامتياز يحددها القانون، فاذا لم ينص صراحة في دين ممتاز على مرتبة امتيازه، كان هذا الدين متاخرا في المرتبة عن كل امتياز منصوص على مرتبته. 2 – واذا كانت الديون الممتازة في مرتبة واحدة، فانها تستوفي بنسبة قيمة كل منها، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

الموضوع: مرتبة الامتياز,تأخر الدين الممتاز,استيفاء الديون الممتازة,نسبة قيمة الديون الممتازة