المادة 222

معرف المادة: 223

رقم المادة : 238

المادة 222 1 – اذا كان الغرض من التجمهر ارتكاب جناية او جنحة او منع تنفيذ القوانين او الانظمة او القرارات او التاثير على السلطات في اعمالها او حرمان شخص من حرية العمل وكان ذلك التاثير او هذا الحرمان بالقوة او التهديد فكل من دعا الى هذا التجمهر او ادار حركته وكل من اشترك فيه مع علمه بالغرض منه او بقي فيه ولم يبتعد عنه بعد ان علم بالغرض المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين. 2 – اذا استعمل احد المتجمهرين القوة او التهديد وكان احدهم يحمل سلاحا ظاهرا او ادوات ظاهرة. قد يؤدي استعمالها الى احداث الموت عوقب من دعا الى التجمهر او ادار حركته وكل من اشترك في التجمهر مع علمه بالغرض المقصود منه بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. 3 – اذا ارتكب احد المتجمهرين جريمة تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر عوقب جميع من كانوا في التجمهر وقت وقوع الجريمة بالعقوبة المقررة لها في القانون متى كانوا يعلمون بالغرض من التجمهر ويعاقب كذلك من دعا الى التجمهر او ادار حركته بالعقوبة المقررة قانونا لهذه الجريمة ولو لم يكن موجودا في التجمهر وقت وقوعها. 3 – لا تحل احكام هذه المادة بتوقيع اية عقوبة اشد ينص عليها القانون.

الموضوع: التجمهر بغرض ارتكاب جناية أو جنحة,التأثير على السلطات بالقوة أو التهديد,العقوبة على الدعوة للتجمهر,العقوبة على الاشتراك في التجمهر مع العلم بالغرض,العقوبة على ارتكاب جريمة أثناء التجمهر