المادة 1361

معرف المادة: 2229

رقم المادة : 17

المادة 1361 1 – الامتياز، اولوية في الاستيفاء لدين معين مراعاة لسبب هذا الدين. 2 – ولا يكون للدين امتياز الا بمقتضى نص في القانون.

الموضوع: الامتياز,اولوية في الاستيفاء لدين معين,عدم وجود امتياز للدين الا بمقتضى نص في القانون