المادة 1360
اذا اصبح الدين المرهون الموثق بالرهن كلاهما مستحق الاداء، جاز للمرتهن اذا لم يستوف حقه ان يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له او يطلب من المحكمة بيعه او تملكه بقيمته بعد خصم المستحق له.
الموضوع: حق المرتهن في قبض الدين المرهون,حق المرتهن في طلب بيع الدين المرهون,حق المرتهن في تملك الدين المرهون بقيمته بعد خصم المستحق له