المادة 1358

معرف المادة: 2226

رقم المادة : 17

المادة 1358 يجوز للمدين بالدين المرهون ان يتمسك تجاه المرتهن باوجه الدفع التي تكون له تجاه دائنه الاصلي، وكذلك باوده الدفع المتعلقة بصحة الدين الموثق بالرهن، وكل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة ان يتمسك بهذه الدفوع تجاه المحال له.

الموضوع: يجوز للمدين بالدين المرهون التمسك بأوجه الدفع تجاه المرتهن,يجوز للمدين التمسك بالدفاعات المتعلقة بصحة الدين الموثق بالرهن,التمسك بالدفاعات في حالة الحوالة