المادة 1357
1 – للمرتهن ان يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون، والتي تحل بعد الرهن وله ان يستولي على كل الاستحقاقات الدولية التي لهذا الدين على ان يخصم ما يستولي عليه من الدين الموثوق بالرهن وفقا للاحكام الواردة في المادة 1340.
2 – ويلتزم المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون، فاذا كان له ان يقتضي شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن، فعليه ان يقتضيه في الزمان والمكان المحددين للاستيفاء وان يبادر باعلان الراهن بذلك.
الموضوع: استحقاق المرتهن في استيلاء على الفوائد المستحقة,التزام المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون,حق المرتهن في اقتضاء الدين دون تدخل الراهن,إعلان المرتهن للراهن عند اقتضاء الدين