المادة 1356

معرف المادة: 2224

رقم المادة : 17

المادة 1356 الدين المرهون لا يجوز ان ينقضي بالاتفاق، الا اذا قبل المرتهن وكذلك كل تعديل يتناول هذا الدين ويكون من شانه ان يضر بحق المرتهن.

الموضوع: الدين المرهون لا يجوز ان ينقضي بالاتفاق,قبول المرتهن للتعديلات,ضرر حق المرتهن