المادة 1355

معرف المادة: 2222

رقم المادة : 17

المادة 1355 السندات الاسمية والسندات لامر يتم رهنها بالطريقة التي رسمها قانون التجارة لحوالة هذه السندات، على ان يذكر ان الحوالة قد تمت على سبيل الرهن وينفذ الرهن دون حاجة الى اعلان.

الموضوع: رهن السندات الاسمية,رهن السندات لامر,حوالة السندات,تنفيذ الرهن دون اعلان