المادة 1355
السندات الاسمية والسندات لامر يتم رهنها بالطريقة التي رسمها قانون التجارة لحوالة هذه السندات، على ان يذكر ان الحوالة قد تمت على سبيل الرهن وينفذ الرهن دون حاجة الى اعلان.
الموضوع: رهن السندات الاسمية,رهن السندات لامر,حوالة السندات,تنفيذ الرهن دون اعلان