المادة 1354

معرف المادة: 2221

رقم المادة : 17

المادة 1354 لا يكون رهن الدين تاما الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون، ولا يكون نافذا في حق المدين الا باعلان هذا الرهن اليه او بقبوله اياه، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت لتبليغ الاعلان او القبول.

الموضوع: رهن الدين,حيازة المرتهن,اعلان الرهن,قبول المدين,ترتيب الرهن