المادة 221
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من دعا الى تجمهر في محل عام او ادار حركته او اشترك فيه مع علمه بمنع السلطة العامة ذلك التجمهر. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حرض باحدى طرق العلانية على التجمهر المشار اليه ولم تترتب على تحريضه نتيجة.
الموضوع: الدعوة إلى التجمهر في محل عام,إدارة حركة التجمهر,الاشتراك في التجمهر مع العلم بمنع السلطة العامة,التحريض على التجمهر بطرق علنية