المادة 1352

معرف المادة: 2219

رقم المادة : 17

المادة 1352 يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير الى جانب انتقال الحيازة، ان يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ، يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا.

الموضوع: شرط نفاذ رهن المنقول,انتقال الحيازة,ثبت قرارداد در ورقه ثابتة التاريخ,بیان المبلغ المضمون بالرهن,بیان العين المرهونة