المادة 1351

معرف المادة: 2218

رقم المادة : 17

المادة 1351 لا يبطل الراهن الحيازي بموت الراهن او بموت المرتهن.

الموضوع: لا يبطل الراهن الحيازي بموت الراهن,لا يبطل الراهن الحيازي بموت المرتهن