المادة 1350
1 – اذا انقضى الرهن الحيازي وكان المرهون لا يزال باقيا في يد المرتهن، وجب عليه رده الى الراهن.
2 – واذا مات المرتهن مجهلا للرهن ولم يوجد في تركته فقيمة الرهن تصير دينا واجب الاداء من تركته.
الموضوع: وجوب رد الرهن الحيازي بعد انقضائه,تحول قيمة الرهن إلى دين واجب الأداء من تركة المرهن عند وفاته مجهلاً للرهن