المادة 1349
ينقضي ايضا الرهن الحيازي باحد الاسباب الاتية:
ا – اذا بيع المرهون لايفاء دين اخر وفقا للاجراءات المقررة قانونا.
ب – اذا اجتمع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، يعود الرهن اذا زال سبب اتحاد الذمة باثر رجعي.
ج – اذا تنازل المرتهن عن حق الرهن ولو مستقلا عن الدين، ويجوز ان يستفاد التنازل دلالة من تخلي المرتهن باختياره عن حيازة المرهون، او موافقته على التصرف فيه دون تحفظ.
د – اذا هلك المرهون.
الموضوع: انقضاء الرهن الحيازي بسبب بيع المرهون,انقضاء الرهن الحيازي باجتماع حق الرهن مع حق الملكية,انقضاء الرهن الحيازي بسبب تنازل المرتهن عن حق الرهن,انقضاء الرهن الحيازي بسبب هلاك المرهون