المادة 1349

معرف المادة: 2216

رقم المادة : 17

المادة 1349 ينقضي ايضا الرهن الحيازي باحد الاسباب الاتية: ا – اذا بيع المرهون لايفاء دين اخر وفقا للاجراءات المقررة قانونا. ب – اذا اجتمع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، يعود الرهن اذا زال سبب اتحاد الذمة باثر رجعي. ج – اذا تنازل المرتهن عن حق الرهن ولو مستقلا عن الدين، ويجوز ان يستفاد التنازل دلالة من تخلي المرتهن باختياره عن حيازة المرهون، او موافقته على التصرف فيه دون تحفظ. د – اذا هلك المرهون.

الموضوع: انقضاء الرهن الحيازي بسبب بيع المرهون,انقضاء الرهن الحيازي باجتماع حق الرهن مع حق الملكية,انقضاء الرهن الحيازي بسبب تنازل المرتهن عن حق الرهن,انقضاء الرهن الحيازي بسبب هلاك المرهون