المادة 1348

معرف المادة: 2215

رقم المادة : 17

المادة 1348 اذا حل الدين الموثق بالرهن الحيازي ولم يوف، جاز للمرتهن ان يطلب بيعه واستيفاء الدين من ثمنه.

الموضوع: حق المرتهن في طلب بيع الرهن,استيفاء الدين من ثمن الرهن,حل الدين الموثق بالرهن الحيازي,عدم الوفاء بالدين الموثق