المادة 1347

معرف المادة: 2214

رقم المادة : 17

المادة 1347 يراعى في فك الرهن الحيازي اذا وقع على عقار وفي تعجيل الدين الموثق بالرهن الحيازي احكام المادة 1315.

الموضوع: فك الرهن الحيازي على عقار,تعجيل الدين الموثق بالرهن الحيازي