المادة 1346
ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق، ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.
الموضوع: انقضاء حق الرهن الحيازی بانقضاء الدين الموثق,عودت حق الرهن الحيازی زوال سبب انقضاء الدين,حفظ حقوق الغير حسن النية بين انقضاء الدين وعودته