المادة 1345
للمرتهن ان يستوفي حقه من المرهون رهنا حيازيا حتى لو انتقلت ملكيته الى اجنبي، غير انه للاجنبي ان يوفي الدائن حقه فيحل محله الا في رهن قدمه غير المدين ضمانا لنفس الحق.
الموضوع: حق المرتهن في استيفاء حقه من المرهون رهنا حيازيا,انتقال ملكية المرهون إلى أجنبي,حق الأجنبي في الوفاء بالدائن,رهن قدمه غير المدين ضمانا لنفس الحق