المادة 1344

معرف المادة: 2211

رقم المادة : 17

المادة 1344 1 – اذا وقع الرهن الحيازي على عقار، فانه لا يخل بالحقوق العينية المكتسبة على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن الحيازي. 2 – واذا وقع على منقول، فيشترط لنفاذه في حق الغير ان يدون في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ الموثق بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا، وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن.

الموضوع: عدم تأثير الرهن الحيازي على الحقوق العينية المكتسبة قبل تسجيله,شروط نفاذ الرهن الحيازي على المنقول في حق الغير,تدوين الرهن الحيازي في ورقة ثابتة التاريخ,تحديد مرتبة الرهن من خلال التاريخ الثابت