المادة 1343

معرف المادة: 2210

رقم المادة : 17

المادة 1343 1 – يخول الرهن الحيازي المرتهن ان يتقاضى الدين من ثمن المرهون في مرتبته وقبل الدائنين العاديين. 2 – ولا يقتصر الرهن الحيازي على توثيق اصل الدين بل يوثق ايضا وفي نفس المرتبة، النفقات الضرورية التي صرفت على المرهون والتعويضات الناشئة عن عيوبه ومصروفات العقد الذي انشا الرهن والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن والفوائد التي نص في العقد على سعرها، ومبدا سريانها وجميع فوائد التاخير.

الموضوع: الرهن الحيازي,حق المرتهن في استيفاء الدين من ثمن المرهون,توثيق النفقات الضرورية والتعويضات الناشئة عن عيوب المرهون,مصروفات العقد الذي انشأ الرهن,فوائد التأخير