المادة 220

معرف المادة: 221

رقم المادة : 238

المادة 220 اذا تجمهر خمسة اشخاص فاكثر في محل عام وكان من شان ذلك تكدير الامن العام وامرهم رجال السلطة العامة بالتفرق فكل من بلغه هذا الامر ورفض طاعته او لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين (75)

الموضوع: تجمهر اشخاص در محل عام,تكدير الامن العام,امر رجال السلطة العامة بالتفرق,عقوبات عدم طاعة الامر