جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية (المعدل بموجب القانون رقم 9 لسنة 2010)

معرف المادة: 22096

رقم المادة : 3798

جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية (المعدل بموجب القانون رقم 9 لسنة 2010) 1. يستوفى عن كل طلب من طلبات التسجيل : أ- عن مادة واحدة: (200,000) مئتا ألف دينار. ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد: (20,000) عشرون ألف دينار. ج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاثة مواد: (10,000) عشرة آلاف دينار (على أن لا يزيد الرسم الكلي على 500,000 دينار). 2. أجور النشر: (200,000) مئتا ألف دينار. 3. التسجيل النهائي: أ- عن مادة واحدة: (250,000) مئتان وخمسون ألف دينار. ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد: (20,000) عشرون ألف دينار. ج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاث مواد: (10,000) عشرة آلاف دينار (بحد أعلى 700,000 دينار). 4. التجديد: أ- عن مادة واحدة: (250,000) مئتان وخمسون ألف دينار. ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد: (20,000) عشرون ألف دينار. ج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاث مواد: (10,000) عشرة آلاف دينار (بحد أعلى 700,000 دينار). 5. غرامة تأخيرية عن تجديد العلامة: (50%) خمسون من المئة من رسوم التجديد. 6. تحويل الملكية أو الدمج: أ- عن مادة واحدة: (250,000) مئتان وخمسون ألف دينار. ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد: (20,000) عشرون ألف دينار. ج- بحد أعلى (700,000) دينار. 7. طلب تغيير اسم صاحب العلامة أو عنوانه: (200,000) مئتا ألف دينار. 8. الحجز والرهن للعلامة الواحدة: (10,000) عشرة آلاف دينار لكل مادة (بحد أعلى 200,000 دينار). 9. تعديل العلامة: (20,000) عشرون ألف دينار لكل مادة (بحد أعلى 300,000 دينار). 10. صور الشهادات: (25,000) خمسة وعشرون ألف دينار. 11. صور القرارات أو كتب التأييد: (20,000) عشرون ألف دينار. 12. فحص المسجل لكل مادة: (20,000) عشرون ألف دينار. 13. كل جلسة يعقدها المسجل بطلب من أصحاب العلامة: (20,000) عشرون ألف دينار. 14. إشعار الاعتراض: (20,000) عشرون ألف دينار. 15. تقديم لائحة جوابية: (10,000) عشرة آلاف دينار. 16. طلب إلغاء تسجيل: (10,000) عشرة آلاف دينار. 17. طلب تصحيح السجل أو شطب علامة: (10,000) عشرة آلاف دينار. 18. طلب لم يستوف عنه رسم سابق: (50,000) خمسون ألف دينار. 19. طلب الترخيص: (250,000) مئتان وخمسون ألف دينار عند التقديم و(250,000) عند الموافقة.

الموضوع: استيفاء رسوم التسجيل,أجور النشر,التسجيل النهائي,التجديد,غرامة تأخيرية عن تجديد العلامة,تحويل الملكية أو الدمج,طلب تغيير اسم صاحب العلامة أو عنوانه,الحجز والرهن للعلامة الواحدة,تعديل العلامة,صور الشهادات,صور القرارات أو كتب التأييد,فحص المسجل لكل مادة,كل جلسة يعقدها المسجل بطلب من أصحاب العلامة,إشعار الاعتراض,تقديم لائحة جوابية,طلب إلغاء تسجيل,طلب تصحيح السجل أو شطب علامة,طلب لم يستوف عنه رسم سابق,طلب الترخيص