المادة 1342

معرف المادة: 2209

رقم المادة : 17

المادة 1342 للمرتهن حبس المرهون دون اخلال بما للغير من حقوق تم كسبها وفقا للقانون، واذا خرج المرهون من يده دون ارادته او دون علمه، كان له استرداد حيازته من الغير وفقا لاحكام الحيازة.

الموضوع: حق حبس المرهون,استرداد الحيازة,حقوق الغير المكتسبة