المادة 1341
1 – للمرتهن حيازة ما للمرتهن تامينا من حق في التنفيذ على المرهون، ثم على سائر اموال المدين، وتتبع في ذلك احكام المادة 1299.
2 – والرهن الحيازي كالرهن التاميني في اقتصار التنفيذ على المرهون اذا كان الراهن غير المدين، وفي بطلان كل اتفاق يملك المرتهن المرهون عند عدم استيفائه للدين، وفي جواز نزول المرتهن للغير عن الدين الذي له مع الرهن الذي يوثق هذا الدين وتتبع في كل ذلك احكام المواد 1300 و1301 و1302.
الموضوع: حيازة المرتهن كحق في التنفيذ على المرهون,اقتصار التنفيذ على المرهون في حالة عدم كون الراهن مديناً,بطلان الاتفاقات التي تمنح المرتهن ملكية المرهون عند عدم استيفاء الدين,جواز نزول المرتهن للغير عن الدين الموثق بالرهن