المادة 1340
ليس للمرتهن ان ينتفع بالمرهون رهنا حيازيا دون مقابل، وما حصل عليه من صافي ريعه وما استفاده من استعماله، يخصم من الدين الموثق بالرهن ولم يكن قد حل اجله، على ان يكون الخصم اولا من قيمة ما انفقه عليه، وما دفعه من الضرائب والتكاليف وما استحقه من التعويض ثم من المصروفات والفوائد، ثم من اصل الدين.
الموضوع: عدم جواز انتفاع المرتهن بالمرهون رهنا حيازيا دون مقابل,خصم صافي الريع من الدين الموثق بالرهن,ترتیب الخصم من المصروفات والفوائد وأصل الدين