مادة 41

معرف المادة: 22042

رقم المادة : 3798

مادة 41ينفذ هذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية. 

الموضوع: تنفيذ القانون بعد مرور شهر من تاريخ صدوره