مادة 40

معرف المادة: 22041

رقم المادة : 3798

مادة 40يلغى قانون العلامات الفارقة رقم 39 لسنة 1931 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه. 

الموضوع: إلغاء قانون العلامات الفارقة رقم 39 لسنة 1931,تعديل الأنظمة الصادرة بموجب قانون العلامات الفارقة