مادة 39 مكررة

معرف المادة: 22040

رقم المادة : 3798

مادة 39 مكررةكل من كان بلده طرفا في اتفاقية او معاهدة تتعلق بالعلامات التجارية او الاسماء التجارية او منع المنافسة غير المشروعة التي يكون العراق طرفا فيها او تطبق المعاملة بالمثل مع مواطني العراق في القانون , يحق له ان ينتفع من هذا الجانب بموجب حالات منصوص عليها هنا الى المدى اللازم لجعل اي حكم من احكام هذه الاتفاقية او المعاهدة نافذا وكذلك بالنسبة لنصوص التعامل بالمثل.   بالاضافة الى الحقوق التي يعطيها هذا الفصل لمالك العلامة. 

الموضوع: حق انتفاع از معاهدات تجاری,اجازه استفاده از حقوق مالکیت علامت تجاری,معامله متقابل با کشورهای طرف قرارداد,حمایت از حقوق مالک علامت تجاری