مادة 39 مكررةكل من كان بلده طرفا في اتفاقية او معاهدة تتعلق بالعلامات التجارية او الاسماء التجارية او منع المنافسة غير المشروعة التي يكون العراق طرفا فيها او تطبق المعاملة بالمثل مع مواطني العراق في القانون , يحق له ان ينتفع من هذا الجانب بموجب حالات منصوص عليها هنا الى المدى اللازم لجعل اي حكم من احكام هذه الاتفاقية او المعاهدة نافذا وكذلك بالنسبة لنصوص التعامل بالمثل. بالاضافة الى الحقوق التي يعطيها هذا الفصل لمالك العلامة.
الموضوع: حق انتفاع از معاهدات تجاری,اجازه استفاده از حقوق مالکیت علامت تجاری,معامله متقابل با کشورهای طرف قرارداد,حمایت از حقوق مالک علامت تجاری