مادة 39

معرف المادة: 22039

رقم المادة : 3798

مادة 39تعين بنظام خاص الاحكام التي تكفل الحماية الوقتية اللازمة للعلامات الموضوعة على المنتجات او البضائع المعروضة في المعارض التي تقام في العراق بشرط ان تكون تلك العلامات متمتعة بالحماية في بلادها. 

الموضوع: تعيين الاحكام التي تكفل الحماية الوقتية للعلامات,الحماية الوقتية للعلامات على المنتجات,العلامات المعروضة في المعارض,شروط الحماية للعلامات في بلادها