مادة 38 مكررة

معرف المادة: 22038

رقم المادة : 3798

مادة 38 مكررةللمحكمة ان تصدر بصورة تحريرية قرارات قضائية قطعية ولها ان توضح نتائج التحقيق المتعلقة بالواقعة والاستنتاج او الاساس القانوني الذي قام عليه القرار.   وللمحكمة ان تنشر هذا القرار او ان تتيحه بصورة علنية اذا كان اجراء مثل هذا النشر غير ممكن. 

الموضوع: قرارات قضائية قطعية,نتائج التحقيق المتعلقة بالواقعة,الاستنتاج او الاساس القانوني,نشر القرار بصورة علنية