مادة 38للمحكمة المختصة بنظر الدعوة المدنية ان تامر:1. تعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي. 2. الارباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته ولا يؤخذ بحساب ذلك مجموع الاضرار التي تشير اليها الفقرة 1 من هذه المادة.3. وكذلك وضع اليد على ادوات الجريمة واتلافها والحال وكذلك بالنسبة للمواد والادوات التي استعملت في صنع او تكوين السلع المزيفة. ولا يجوز للمحكمة المختصة ان تطلب السلع ذات العلامة المزيفة الموهوبة بشكل خيري دون الرجوع الى صاحب الحق والحصول على اذنه. ولن يكون مجرد ازالة العلامة التجارية المثبتة بصورة غير مشروعة كافيا للسماح بطرح السلع عبر القنوات التجارية.
الموضوع: تعويض مناسب لخسارة صاحب الحق بسبب التعدي,استرداد الأرباح الناتجة عن الجريمة,وضع اليد على أدوات الجريمة وإتلافها,عدم جواز طلب السلع ذات العلامة المزيفة دون إذن صاحب الحق,عدم كفاية إزالة العلامة التجارية غير المشروعة لطرح السلع تجارياً