مادة 36 مكررة

معرف المادة: 22035

رقم المادة : 3798

مادة 36 مكررةيعاقب من ارتكب للمرة الثانية احدى الجرائم المذكورة في المادة 35 والمادة 36 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100000000 دينار ولا تزيد على 200000000 دينار اضافة الى غلق المحل او المشروع التجاري لمدة لا تقل عن 15 يوم ولا تتجاوز ستة اشهر علاوة على نشر الحكم على نفقة المعتدي. 

الموضوع: العقوبة على الجرائم المتكررة,مدة الحبس,الغرامة المالية,إغلاق المحل التجاري,نشر الحكم على نفقة المعتدي