مادة 31يعتبر بيانا تجاريا كل ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بما ياتي :1. نوع البضائع وعددها ومقدارها ومقاييسها ووزنها وطاقتها.2. البلاد التي صنعت فيها.3. طريقة صنعها وانتاجها. 4. العناصر الداخلة في تركيبها. 5. اسم واوصاف منتجها وصانعها. 6. وجود براءات اختراع او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية تتعلق بها.7. الاسم او الشكل الذي تعرف به البضائع عادة.
الموضوع: بيان تجاري,نوع البضائع,عدد البضائع,مقدار البضائع,مقاييس البضائع,وزن البضائع,طاقت البضائع,کشور سازنده,روش ساخت,عناصر ترکیبی,نام و اوصاف تولید کننده,وجود براءات اختراع,وجود جوایز تجاری,نام و شکل کالا