مادة 30

معرف المادة: 22030

رقم المادة : 3798

مادة 30للمسجل ان يحضر امام المحكمة برايه في كل اعتراض يرفع اليها وعليه ان يحضر امامها اذا طلبت منه ذلك او ان يقدم لائحة موقعة منه يضمنها ما يراه مناسبا من تفاصيل الاجراءات التي اتخذت في القضية او اية مسائل اخرى لها مساس بها مما يتصل بعمله بصفته مسجلا. 

الموضوع: حق حضور المسجل امام المحكمة,وجوب تقديم لائحة موقعة من المسجل,التفاصيل المتعلقة بالاجراءات المتخذة في القضية,المسائل المتعلقة بعمل المسجل